الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

المادة (6):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة • قرار مجلس الوزراء رقم 1109 بتاريخ 16-17 / 8 / 1394
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 20
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شئونِها وتصرِيف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك: أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية. ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام. جـ ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي. هـ ) وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها. و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
عرض على BOE
المادة (5):المادة (7):
عرض كل مواد النظام