الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 96
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة(و)العاشرة(و)الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام