الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الرابع: نظر الدعوى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 96
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام