الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الرابع: نظر الدعوى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 29 من 96
1- يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. 3- للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام