المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 32 من 96
في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.