المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب السابع: الإثبات الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 38 من 96
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3- للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4- دون إخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات؛ فَتُعمِل المحكمة اتفاقَهم. 5- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.