المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثالث: الكتابة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 45 من 96
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.