الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثالث: الكتابة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 47 من 96
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون
عرض كل مواد النظام