المادة الثانية والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب العاشر: الاعتراض. الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 72 من 96
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآتي: 1- إجراءات حضور أطراف الدعوى. 2- إجراءات تهيئة الدعوى وتحضيرها. 3- إجراءات إصدار الأحكام.