الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثاني: الاستئناف
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 78 من 96
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. 2- يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. 3- إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعونالمادة التاسعة والسبعون
عرض كل مواد النظام