الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الثاني: الاستئناف
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 84 من 96
إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 1- أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها. 2- تأجيل الجلسة بما لا يزيد على ثلاثين يومًاً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثمانونالمادة الخامسة والثمانون
عرض كل مواد النظام