المادة الثامنة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الفصل الرابع: النقض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 88 من 96
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا. 2- صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام. 3- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها. 4- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.