المادة السادسة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 96 من 96
يعمل بالنظام بعد ستين يومًاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.