الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المحاكم التجارية • الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 96 من 96
يعمل بالنظام بعد ستين يومًاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون
عرض كل مواد النظام