الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة • قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. 2- التنظيم: تنظيم المدينة. 3- الوزير: وزير الطاقة. 4- المجلس: مجلس إدارة المدينة. 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة. 6- إدارة النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تدخل في مناولة النفايات المشعة وفي تهيئتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام