المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 14
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة. تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت. الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.