المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 14
1- تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه. ج - أي مورد آخر يقرره المجلس. 2- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. 3- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.