المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 14
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.