الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للاعتماد

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للاعتماد • تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 14
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات المركز العامة، وخططه وبرامجه، ومراقبة تنفيذها. 2- اعتماد المعايير والمتطلبات والاشتراطات اللازمة لتقويم المطابقة. 3- وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيادية في جميع أعمال المركز. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. 5- قرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 6- عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وفقاً للإجراءات المعمول بها. 7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي. 8- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. 10- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. 11- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة -من أعضائه أو من غيرهم- وتحديد مهماتها. 12- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام