الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف • قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 15 من 18
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى الملك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام