المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 14 من 14
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.