الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة • قرار مجلس الوزراء
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 14
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه. هـ- مدير عام المركز. و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من أعضاء المجلس عند غيابه. 2- يجب ألاَّ تقل مرتبة أعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام