الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 10 من 10
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًاً من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة التاسعة
عرض كل مواد النظام