المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 6 من 10
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.