المادة الثامنة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > السياحة والآثار > لائحة المحافظة على الذوق العام • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالسياحة والآثارالمادة 8 من 10
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. 2- يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.