المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الثالث: الحصر والتقييم
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 39
1- يُسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديلة -في حال التعويض العيني-، وتحديد أجرة المثل وفقاً للنظام؛ إلى ثلاثة مقيمين معتمدين. 2- تتولى الجهة صاحبة المشروع التعاقد مع المقيمين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع أتعابهم. 3- يتولى كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف على العقار وإجراء التقييم استناداً إلى معايير وأدلة التقييم؛ على أن يعد تقريراً بذلك. 4- على الجهة صاحبة المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي تمكنهم من إنجاز المهمات المسندة إليهم.