المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الرابع: التعويض والإخلاء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 23 من 39
1- تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. 2- تُستكمل إجراءات صرف التعويض -نقداً أو عيناً- قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شأنها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- إذا لم تُستكمل إجراءات صرف التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها -نقداً أو عيناً- خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، جاز لمالكي هذه العقارات طلب إعادة التقدير؛ إلا إذا كان تأخير استكمال إجراءات صرف التعويض بسببهم. 4- إذا كانت قيمة التعويض بناءً على طلب إعادة التقدير -وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة- أقل من قيمة التعويض السابقة؛ فيكون التعويض وفقاً للتقدير الأعلى. 5- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالإخلاء بما في ذلك الأطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الإخلاء والإخلاء الفعلي وصرف التعويض، وذلك بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.