الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة الحادية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 31 من 39
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بإبلاغ المشتري بما اتخذ في شأن هذه العقارات. 3- تحدد اللائحة القواعد المتصلة بإعمال الأحكام الواردة في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثلاثونالمادة الثانية والثلاثون
عرض كل مواد النظام