الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 39
يكون إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها وفقاً لأحكام النظام باثنتين من الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق. 2- البريد الإلكتروني. 3- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام