الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 39
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي: 1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يُثبت الآتي: 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية. 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. | د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع. هـ - دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية. 2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يُثبت الآتي: 1) اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية. 2) الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام