المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 39
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين(يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة)السابعة) من النظام. 2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.