الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات • الباب الثاني: إجراءات نزع ملكية العقارات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 39
1- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين(يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة)السابعة) من النظام. 2- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام