الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حقوق كبير السن ورعايته

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق كبير السن ورعايته • قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 23
لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام