الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 10 من 42
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة. وللرئيس الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام