المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 42
تحسب نسبة ربح على سعر المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي: سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح للمستودع (محسوبةً على سعر المصنع أو التصدير(نسبة الربح للصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية)محسوبةً على سعر بيع المستحضر المحدد للمستودع) خمسون ريالاً فأقل 15% 20% أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال 10% 15% أكثر من مائتي ريال 10% 10%