المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 17 من 42
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.