الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 42
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام