الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الخامسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 25 من 42
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:
عرض كل مواد النظام