المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 33 من 42
تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما يأتي: 1- ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام. 2- التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقاً لما يأتي: أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء. ب- أخذ العينات للتحليل. ج- التوصية بإتلاف ما يثبت فساده، أو غشه، أو انتهاء صلاحيته، أو ضرره صحيًّا، إذا كان مسجلاً. د- التوصية بإتلاف المضبوطات غير المسجلة. ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة - أو أكثر - تكوّن لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.