المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 37 من 42
1- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا. 2- دون الإخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين(من النظام، تختص اللجنة - المشار إليها في الفقرة)1) من هذه المادة - بما يـأتي: أ- النظر في مخالفات أحكام النظام - عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (2(من المادة)الخامسة والثلاثين(- وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة)1(من المادة)الخامسة والثلاثين) من النظام. ب- النظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السادسة والثلاثين) من النظام. 3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس. 4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ العلم بها. وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة، تتولى المحكمة النظر في المخالفة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.