الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية • قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1441/8/21هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 40 من 42
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون:المادة الحادية والأربعون:
عرض كل مواد النظام