الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التكاليف القضائية

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 23
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2(من المادة)الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام