المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 23
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية: 1- المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم. 2- العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل. 3- الوزارات والأجهزة الحكومية. وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.