المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 20 من 23
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.