المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 23
تعد وزارة العدل اللائحة خلال ستين يومًاً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.