الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التكاليف القضائية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 23
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام