الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التكاليف القضائية

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التكاليف القضائية • قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 23
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة: 1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. 2- الطلبات العارضة. 3- طلبات الإدخال من الخصوم. 4- طلبات الرد. 5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. 6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره. 7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام