المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي • قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 2 من 15
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.