الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي • قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 5 من 15
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة التجارة. 5- ممثل من الهيئة العامة للأوقاف. 6- ممثلين عن الجمعيات الأهلية يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية. 7- ممثل من المؤسسات الأهلية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الأهلية. 8- ممثل من الجمعيات التعاونية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية. 9- ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس إدارة المركز. ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة(أو ما يعادلها. ثالثاً: يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات)6(و)7(و)8(و)9(و)10) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام