الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمة المدنية > تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي • قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمة المدنيةالمادة 9 من 15
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام