المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الثاني: إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 58
في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.