المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام العلامات التجارية • الباب الرابع: تجديد العلامات التجارية وشطبها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 58
لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلبا لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.